قال : وقال ما تعاد منه الصلاة في الوقت : من مالك ، قال : يعيد الصلاة ما دام في الوقت قال : فإن مضى الوقت لم يعد . صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها
قال : وقال : لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت ، قال : وأما مالك فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت . جلود السباع
قال : ولا أرى أن وإن ذكي . يصلى على جلد الحمار
قال ابن القاسم : ووقفنا على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين . مالكا
قال وقد قال ابن وهب ربيعة فيمن وابن شهاب : إنه يعيد ما كان في الوقت . صلى بثوب غير طاهر
قال : وقال : في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها : إنه لا بأس بذلك ، قال : وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة . مالك
قلت لابن القاسم : فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول فيما أخذ من الميتة ؟ مالك
قال : استحسن ذلك ، قال مالك : وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة وإن أخذ منها القرون وهي حية كرهها أيضا ، قال : وأكره مالك ، وأكره أن يتجر بها أحد وأن يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة . أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط بها
قلت لابن القاسم ما قول في مالك ؟ اللبن في ضروع الميتة
قال ابن القاسم : لا يصلح ذلك ولا يحل .
قال : وقال : لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها . مالك
قال : وقال فيمن مالك ، قال : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت لم يعد ، ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده وثيابه ، قال توضأ وصلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم : وقد فسرته في كتاب الوضوء . سحنون