[ ص: 184 ] فيمن صلى إلى غير القبلة قال : وقال في مالك ، قال : يبتدئ الصلاة من أولها ولا يدور في صلاته . إلى القبلة ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة قال : وقال رجل صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة فيمن مالك فقال : يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة ، قال : فإن فرغ من صلاته ثم علم في الوقت فعليه الإعادة ، قال : وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة ؟
قال : وقال : لو أن مالك ، قال : ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته ولا يقطع صلاته . رجلا صلى فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته
قال عن ابن وهب الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عن عطاء ، قال { جابر بن عبد الله } قال : صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد . وأخبرنا رجال من أهل العلم عن ابن وهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وعطاء وابن أبي سلمة أنهم قالوا : يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد .
قال وقاله ابن وهب الدمشقي وقال لي مكحول مثله . مالك