قال : وقال صلاة الحرائر والإماء : إذا مالك فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ، قال : وبلغني عن صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها في مالك ، قال : لا إعادة عليها وذلك رأيي ، والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد . المرأة تصلي متنقبة بشيء
قال : وقال : إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال : وقال مالك في مالك قال : ذلك سنتها ، قال : وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها ، قال : وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها . الأمة تصلي بغير قناع ؟
قلت : ؟ والجارية التي لم تبلغ المحيض ، الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة
قال : نعم .
قال : وقال : في أم الولد تصلي بغير قناع ؟ مالك
قال : أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجبا عليها [ ص: 186 ] كوجوبه على الحرة .
قال : وقال : لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب تستر به جسدها . مالك
قلت : أرأيت مالك ؟ السراري اللاتي لم يلدن كيف يصلين في قول
قال : هن إماء يصلين كما تصلي الأمة التي لم يتسررها سيدها ، قال : وقال : في مالك : إنها تعيد ما دامت في الوقت . امرأة صلت وقد انكشفت قدماها أو شعرها أو صدور قدميها
قال سحنون عن عن ابن وهب يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { مجاهد } . لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار
قال عن وكيع عن عمر بن ذر في عطاء ، قال : تتزر به قال : يعني إذا كان صغيرا . المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد
قال عن وكيع عن الربيع بن صبيح الحسن قال : إذا حاضت لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .
قال عن وكيع سفيان عن خصيف عن قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار . مجاهد
قال عن وكيع شريك عن عن جابر عامر في أم الولد تصلي ؟
قال : إن اختمرت فحسن .
قال عن ابن وهب يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن قال : ليس على الإماء خمار في الصلاة وقال ذلك ابن عباس وقاله ربيعة . إبراهيم النخعي