الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته قلت : أرأيت لو أن رجلا ؟ حلف أن لا يكسو امرأته فأعطاها دراهم اشترت بها ثوبا أيحنث أم لا
قال : نعم ، يحنث عند ، وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل مالك قال حلف أن لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا : أراه حانثا . مالك
قال ابن القاسم : وقد عرضت هذه المسألة على فأنكرها وقال امحها وأبى أن يجيب فيها بشيء . مالك
قال ابن القاسم : ورأيي فيها أنه ينوي فإن كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا ، وإن لم يكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند إنما هو على وجه المنافع والمن مالك