ولقد قال في مالك فقال الرجل يحلف أن لا يهب لفلان دينارا أو لرجل أجنبي فكساه ثوبا : أرى هذا حانثا لأنه حين كساه فقد وهب له [ ص: 614 ] الدينار ، فقيل مالك : أفرأيت إن كانت له نية ؟ لمالك
قال : لا أنويه في هذا ولا أقبل له نيته . فقيل : فلو لمالك ؟ قال : قال حلف أن لا يهب لامرأته دينارا فكساها : كنت أنويه فإن قال : إنما أردت الدنانير بأعيانها رأيت ذلك له وإن لم تكن له نية حنث ورأيت محمل ذلك عنده حين كلم في ذلك لأن الرجل قد يكره أن يهب لامرأته الدينار وهو يكسوها ولعله إنما يكره أن يعطيه إياها من أجل الفساد أو يخدع فيه ، فهذا يدلك على محمل هذه الأشياء عند مالك على وجه النفع والمن مالك