الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : وهل الذي حلف أن لا يعطي فلانا دنانير إن أعطاه فرسا أو عرضا من العروض أهو بمنزلة الكسوة عند مالك يحنثه في ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : أرأيت محمل هذه الأيمان عند مالك على المن والنفع كيف تأويل المن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لو أن رجلا وهب لرجل شاة وقال له الواهب : ألم أفعل بك كذا وكذا فقال : إياي تريد امرأته طالق ألبتة إن شربت من لبنها أو أكلت من لحمها .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن باعها فاشترى من ثمنها شاة أخرى أو طعاما كائنا ما كان فأكله حنث . قلت : فإن اشترى بثمن تلك الشاة كسوة أيحنث أيضا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، يحنث لأن هذا على وجه المن فلا ينبغي له أن ينتفع من ثمن الشاة بقليل ولا كثير ، لأن يمينه إنما وقعت جوابا لما قال صاحبه ، فصارت على جميع الشاة ولم يرد اللبن وحده لأن يمينه على أن لا ينتفع منها بشيء ، لأن يمينه إنما جرها من صاحبه عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أعطاه شاة أخرى أو عرضا من العروض من غير ثمن تلك الشاة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس به إذا لم يكن ثمنا لها يبدلها به فلا بأس بذلك إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء أبدا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أيحنث أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد أخبرتك عن مالك أنه إذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارا فكساه أنه حانث ، فالذي حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أبين أنه حانث وأقرب في الحنث وقد بلغني ذلك عن مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية