جامع الوضوء وتحريك اللحية  قال : وقال  مالك    : من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه ، وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه : إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية . 
قال ابن القاسم  وقال عبد العزيز بن أبي سلمة    : هذا من لحن الفقه ، قال : وسمعت  مالكا  يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل ، قال فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا إنكارا لذلك . 
قال : وقال  مالك    : وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد . 
قال : وقال  مالك    : تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل قال  ابن وهب    : إن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  كان ينكر تخليل اللحية ، وقال : يكفيها ما مر عليها من الماء . 
وقال القاسم بن محمد    : أغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي ، من حديث  ابن وهب  عن  حيوة بن شريح  عن سليمان بن أبي زينب    . 
وقال ابن القاسم    : لست من الذين يخللون لحاهم ، وقال  إبراهيم النخعي    : يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث  وكيع  عن  الفضيل  عن منصور    . 
قال  وكيع  وقال  ابن سيرين    : ليس من السنة غسل اللحية وأن  ابن عباس  لم يكن يخلل لحيته عند الوضوء من حديث  ابن وهب  عن عبد الجبار بن عمر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					