في قال : وقال سترة الإمام في الصلاة : الخط باطل قال : وقال مالك : ومن كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة ، قال مالك ابن القاسم : إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضر الصلاة خارجا وما أشبه ذلك ، فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة . قال : وقال : إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها ، قال : وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا ، قال : وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا ، قال : وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع . مالك
قال : وقال : السترة قدر مؤخرة الرحل في حلة الرمح ، قال : فقلنا مالك إذا كان السوط ونحوه ؟ فكرهه وقال : لا يعجبني هذا . لمالك
قال عن وكيع بن الجراح شريك عن ليث عن الحكم { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الفضاء } .
قال عن وكيع قال : رأيت مهدي بن ميمون الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة .
قال : وقد { ابن وهب } . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة تبوك ما يستر المصلي ؟ فقال : مثل مؤخرة الرحل يجعله بين يديه
قال وقال ابن وهب : وذلك نحو من عظم الذراع وإني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة وما أشبه ذلك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مالك } . إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن من سترته فإن الشيطان يمر بينه وبينها
قال من حديث عن ابن وهب داود بن قيس عن وقد { نافع بن جبير بن مطعم يصلي إلى بعيره وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعيره ابن عمر } ، من حديث كان عن وكيع شريك بن عبد الله عن عبيد الله عن عن نافع . ابن عمر