في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة وقال في . إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة
قال ابن القاسم قال : أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث ، قال مالك ابن القاسم : قلت فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته أيعيد من خلفه ؟
قال : لا أرى عليهم إعادة ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسي .
قال سحنون وقد كان يقول : ويعيدون هم في الوقت ، وقاله في كتاب الحج وهما يحملان جميعا .
قلت : أرأيت من قال : لا أحفظ من نسي صلاة ثم ذكرها فلما ذكرها صلى صلوات وهو ذاكر لتلك الصلاة التي نسيها ولم يصلها ؟ في هذا شيئا ، ولكن قال مالك : من نسي صلاة فذكرها فليصلها ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها ، قال : فأرى ذلك بهذه المنزلة وإن كان صلى عمدا إذا ذهب الوقت فإنما عليه أن يصلي الذي نسي وكل صلاة هو في وقتها ، وقد أساء فيما تعمد ولا أحفظ عن مالك في العمد شيئا . مالك
قال : وقال فيمن نسي الصبح أو نام عنها حتى بدا حاجب الشمس ، قال : يصليها ساعته تلك إذا ذكرها ، وإن نسي العصر حتى غاب بعض الشمس أو نام عنها ذكرها فليصلها مكانه ولا يؤخرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك من نسي غيرها من الصلوات هو بمنزلتها . مالك
قال عن مالك بن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { زيد بن أسلم } . إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها
قال عن مالك ابن شهاب عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن المسيب وأقم الصلاة لذكري } } قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول : { قال ابن وهب سمعت يونس يقرؤها للذكرى . ابن شهاب
قال عن ابن وهب سفيان عن ابن شهاب عن قال : { سعيد بن المسيب أقم الصلاة لذكري } قال : إذا ذكرتها . علي بن زياد عن عن سفيان الثوري المغيرة عن قال : صل المكتوبة متى نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت . قال إبراهيم عن ابن وهب عن مالك عن نافع قال : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام ، فإن سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى ، وقاله ابن عمر مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله من حديث ، قال ابن وهب : على ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحده ، قال : فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة [ ص: 218 ] التي نسي ، فإن كان مع الإمام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر ، مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر ثم يعيد العصر ، وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم العصر بعد ، فإن كان لم يذكرها إلا وهو في وتر من صلاته شفعه بركعة أخرى ثم يسلم ثم يصلي الظهر ثم العصر . مالك