في الإمام يحدث ويقدم غيره قلت : أرأيت الإمام إذا أحدث فقدم غيره  ، أيكون هذا الذي قدم إماما للقوم قبل أن يبلغ موضع الإمام الأول الذي كان يصلي بالقوم ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أن  مالكا  قال : إن أحدث فله أن يستخلف غيره . 
قلت : أرأيت إن قال : يا فلان تقدم فتكلم أيكون هذا خليفة وترى صلاتهم تامة أم تراه إماما أفسد صلاته عامدا ؟ 
قال : هذا لما أحدث خرج من صلاته ، فله أن يقدم ويخرج فإن تكلم لم يضرهم ذلك ; لأنه في غير صلاة . 
قلت : فإن خرج ولم يستخلف أيكون للقوم أن يستخلفوا أم يصلوا وحدانا وقد خرج الإمام الأول من المسجد وتركهم  ؟ 
قال : أرى أن يتقدمهم رجل منهم فيصلي بهم بقية صلاتهم . وهو قول  مالك    . 
قلت : فإن صلوا وحدانا ؟ 
قال : لم أسمعه من  مالك  ولا يعجبني ذلك ، وصلاتهم تامة والإمام إذا أحدث أو رعف فالذي ينبغي له أن يخرج مكانه وإنما يضرهم أن لو تمادى فصلى بهم ، فأما إذا لم يفعل وخرج فإنه لم يضر أحدا فإن تكلم وكان فيما يبني عليه أبطل على نفسه ، وإن كان فيما لا يبني عليه فهو في غير صلاة بالحدث أو غيره مما لا يبني عليه . 
قال : وقال  مالك  في إمام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة  ، قال : إذا صلى بهم هذا المقدم ركعة جلس في ركعته ; لأنها ثانية للإمام الذي استخلفه ، وإنما يصلي بهم هذا المستخلف بقية صلاة الإمام الأول ويجتزئ بما قرأ الإمام الأول ، وقد قاله الشعبي  تجزئه قراءته إن كان قرأ وتكبيره إن كان كبر من حديث  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر الشعبي  ، قلت : فإذا صلى بهم تمام صلاة الذي استخلفه كيف يصنع في قول  مالك  ؟ 
قال : يقعد فيتشهد ثم يقوم فيقعدون حتى يتم صلاته ثم يسلم بهم وهذا قول  مالك    . 
قلت : أرأيت إماما أحدث وهو راكع فاستخلف رجلا كيف يصنع المستخلف  ؟ 
قال : يرفع بهم هذا المستخلف رأسه وتجزئهم الركعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					