قال : وقال فيمن مالك ، قال : لا ينبغي ذلك ; لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع . صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام
قلت : فإن فعل ؟
قال : يعيد وإن خرج الوقت أربعا .
قال : وقال : لا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد . مالك