قال : وقال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام ، قال : لا ينبغي ذلك ; لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع .
قلت : فإن فعل ؟
قال : يعيد وإن خرج الوقت أربعا .
قال : وقال مالك : لا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد .


