وقال : مالك إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها ; لأن الإمام إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له إن وافق الجمعة أن يصليها خلف عامله ، ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم ، قال : وإذا جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية ، لا تجب فيها الجمعة ، فلا جمعة له ولا لمن جمع معه ، وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا وليس على الإمام المسافر الجمعة عن . وكيع عن إبراهيم بن يزيد عون بن عون بن عبد الله بن عتبة عن قال : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم ابن مسعود عن . وكيع سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن أنه قال : لا جمعة في سفر . علي بن أبي طالب