ما جاء في قال صلاة الخسوف ابن القاسم وقال : لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف ، قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ . مالك
قال : والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع ب { الحمد لله رب العالمين } ، قال : ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس ، وإنما سنتها أن تصلى ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت .
قال سحنون وقد روى عن ابن وهب : أنها تصلى في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس . مالك
قلت لابن القاسم : هل تحفظ عن في مالك أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع ؟ السجود في صلاة الخسوف
قال : لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا .
قال ابن القاسم : وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن ، قلت : فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ؟ قال : نعم ، وذلك ; لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث . مالك
قلت : فهل كان يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : في قول هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير ، قال : وإن كان رجلا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها . مالك
قال : وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل ، قال : يكفيهم صلاتهم لا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل ، وإنما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها . مالك
قلت : أرأيت من ؟ أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام ، هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا
قال : تجزئه الركعة الثانية التي أدركها من الركعة الأولى التي فاتته ، كما يجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة وكذلك قال لي ، قال : وأنا أرى في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الآخرة ، أن يقضي [ ص: 243 ] ركعتين بسجدتين ويجزئ عنه . مالك
قال : وقال : وأرى أن مالك ، قال : ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس . تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها
قلت : أرأيت في قول الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه سجدتا السهو ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال في صلاة خسوف القمر : يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون ، وليس في خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس . مالك
قال ابن القاسم : وأنكر السجود في الزلازل قال مالك سحنون عن ابن القاسم عن عن مالك عن زيد بن أسلم ، أن عطاء بن يسار قال : { عبد الله بن عباس } . خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع رأسه فسجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس ، فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله . قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : يا رسول الله بم ؟ قال : بكفرهن قيل : يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط
قال : وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني : القيام الذي يليه ، قال : وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه . مالك
قال قال ابن وهب : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ، ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك . قال : وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام ، قال مالك وقال ابن وهب عبد العزيز بن أبي سلمة : ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { } ، وفي حديث فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة { عائشة } . فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة