قال : وقلت : إنا لمالك قال : لا بأس بذلك . قال : وإنما كره نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد ، فهل يكره للرجل أن يصلي قبل العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد ؟ أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا . قال فقلت مالك : فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي ؟ لمالك
قال : لا بأس بذلك ، قال : وإنما كان يكره مالك ، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا قال الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي : { } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها عن ابن وهب : { أنس بن مالك } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا
قال : وبلغني عن ابن وهب صلى الله عليه وسلم : { جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام } .
قال عن ابن وهب وقال يونس ابن شهاب : لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها . قال عن مالك : أن نافع كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها ، قال ابن عمر : وذلك أحب إلي . مالك