في الصلاة بعرفة  قال : وقال  مالك    : لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ،  ولا يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين قال : وقال  مالك    : ويتم أهل عرفة  وأهل منى  بمنى  ، ومن لم يكن من أهل عرفة  فليقصر الصلاة بعرفة  ، ومن لم يكن من أهل منى  فليقصر الصلاة بمنى    . قلت : أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، قال : ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة  فإن كان من أهل عرفة  أتم الصلاة بعرفة    . قال : وقال  مالك    : أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطبته وقعد على المنبر فأذن المؤذن ، فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى بالناس ، فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا . 
قال : وقال  مالك  في الإمام يخطب بعرفة : أنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ، ويكبر بين ظهراني خطبته . 
قال : وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا . قال : والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهراني خطبته ، قال : ولم يوقت لنا  مالك  في ذلك وقتا . 
قال : وقال  مالك    : كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة . 
قلت لابن القاسم    : فعرفة  فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة ؟ 
قال : خطبته تعليم للناس . قال : وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة ; لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها ; لأنه لا خطبة فيها وهو قول  مالك    . 
قلت لابن القاسم    : أليس عرفة  خطبة فيها والإمام لا يجهر فيها بالقراءة ؟ 
قال : لأن  [ ص: 250 ] خطبة عرفة  إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة . 
قال  مالك  عن  هشام بن عروة  عن أبيه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى  ركعتين ، وكان  أبو بكر  يصليها ركعتين وأن  عمر بن الخطاب  صلاها بمنى  ركعتين   } . 
قال : وأخبرني  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر    : أنه كان حين يكون بمكة  يتم فإذا خرج إلى منى  وعرفة  قصر الصلاة . 
قال  ابن وهب  عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي  قال : سألت القاسم  وسالما   وطاوسا  فقلت : أأتم الصلاة بمنى  وعرفة  ؟  فقالوا لي : صل بصلاة الإمام ركعتين ، قال فقلت للقاسم    : إني من أهل مكة  ، فقال لي : قد عرفتك . قال  ابن وهب  وقال  ربيعة    : يقصر الصلاة ; لأنه بمنزل سفر وهي صلاة إمامهم . 
قال سحنون  عن أنس بن عياض  عن جعفر بن محمد  عن أبيه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة  ولم يسبح بينهما ، وصلى المغرب والعشاء فجمع ولم يسبح بينهما ،   } وأن  أبا بكر   وعمر   وعثمان   وابن عمر  جمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة  ، وقد صلى  عمر بن الخطاب  بأهل مكة  فقصر الصلاة ، ثم قال لأهل مكة    : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، قال : ولم يفعل ذلك بمنى  ولا بعرفة    . 
قال  وكيع  عن  ابن أبي ليلى  عن عبد الكريم البصري  عن ابن جدعان    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة  ركعتين ثم قال : إنا قوم سفر فأتموا الصلاة . ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى  ولا بعرفة    } قال : وأخبرني  وكيع  عن  إبراهيم بن يزيد  عن  عون بن عبد الله بن عتبة  عن  ابن مسعود  قال : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					