في الصلاة بعرفة قال : وقال : مالك ولا يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين قال : وقال لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ، : ويتم أهل مالك عرفة وأهل منى بمنى ، ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة ، ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى . قلت : أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، قال : ولا أحب أن يكون الإمام من أهل مالك عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة . قال : وقال : أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطبته وقعد على المنبر فأذن المؤذن ، فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى بالناس ، فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا . مالك
قال : وقال في الإمام يخطب بعرفة : أنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ، ويكبر بين ظهراني خطبته . مالك
قال : وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا . قال : والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهراني خطبته ، قال : ولم يوقت لنا في ذلك وقتا . مالك
قال : وقال : كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة . مالك
قلت لابن القاسم : فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة ؟
قال : خطبته تعليم للناس . قال : وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة ; لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها ; لأنه لا خطبة فيها وهو قول . مالك
قلت لابن القاسم : أليس عرفة خطبة فيها والإمام لا يجهر فيها بالقراءة ؟
قال : لأن [ ص: 250 ] خطبة عرفة إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة .
قال عن مالك عن أبيه : { هشام بن عروة بمنى ركعتين ، وكان يصليها ركعتين وأن أبو بكر صلاها عمر بن الخطاب بمنى ركعتين } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة
قال : وأخبرني عن مالك عن نافع : أنه كان حين يكون ابن عمر بمكة يتم فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة .
قال عن ابن وهب حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال : سألت القاسم وسالما فقلت : وطاوسا بمنى وعرفة ؟ فقالوا لي : صل بصلاة الإمام ركعتين ، قال فقلت أأتم الصلاة للقاسم : إني من أهل مكة ، فقال لي : قد عرفتك . قال وقال ابن وهب : يقصر الصلاة ; لأنه بمنزل سفر وهي صلاة إمامهم . ربيعة
قال سحنون عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه : { بعرفة ولم يسبح بينهما ، وصلى المغرب والعشاء فجمع ولم يسبح بينهما ، } وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر أبا بكر وعمر وعثمان جمعوا بين المغرب والعشاء وابن عمر بالمزدلفة ، وقد صلى بأهل عمر بن الخطاب مكة فقصر الصلاة ، ثم قال لأهل مكة : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، قال : ولم يفعل ذلك بمنى ولا بعرفة .
قال عن وكيع عن ابن أبي ليلى عبد الكريم البصري عن ابن جدعان : { بمكة ركعتين ثم قال : إنا قوم سفر فأتموا الصلاة . ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ولا بعرفة } قال : وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عن وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : ابن مسعود . ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم