وقال الصلاة على السقط ودفنه : لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا . مالك
قال ابن القاسم : وسألت عن السقط أيدفن في الدار ؟ فكره ذلك . مالكا . مالك
قال حدثني أن السنة أن لا [ ص: 256 ] يصلى على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد . ابن شهاب
قال قال ابن وهب وقال يونس : لا يصلى على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه . ابن شهاب