في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة قال : وقال  مالك    : من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة  أو  [ ص: 137 ] اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة  أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة ، قال : وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة ، قال  مالك    : وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه ، قال  مالك    : وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه . 
قال ابن القاسم    : لا يكون الوضوء عند  مالك  إلا بنية . 
قلت : فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ينوي بتخويضه غسل رجليه ؟ 
قال : لا يجزئه هذا . 
قال  ابن وهب  قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر  عن  ربيعة  أنه قال : لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمل غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة . 
قال  ابن وهب    : وبلغني عن  علي بن أبي طالب  أنه قال : لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة . 
قال  ابن وهب  وقال  مالك   والليث بن سعد  مثله ، وقال  مالك    : وإنما الأعمال بالنية . 
				
						
						
