المضمضة والسواك للصائم قلت : أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك ؟ فقال : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه .
قلت : أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل عليه ، أهو سواء في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم عن عطش يجده أو من حر يجده ؟
قال قال مالك : لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه ، قال : ويغتسل أيضا .
قلت : فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء ، فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء ؟
قال : نعم .


