الصيام في السفر قال ابن القاسم ، قال : مالك أحب إلي لمن قوي عليه ، قال : فقلت الصيام في رمضان في السفر : فلو أن لمالك ماذا عليه ؟ قال : القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر . رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة
قال : وسألت عن هذا غير مرة ولا عام ، فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أني رأيته أو قاله لي ، إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله ، فإن أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء . قال فقلت مالكا : فلو أن رجلا أصبح في حضر رمضان صائما ثم سافر فأفطر ؟ لمالك
قال : ليس عليه إلا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر ، فإن أفطر فليس عليه إلا قضاء يوم .
قلت : ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند ؟ مالك
قال قال لنا : أو فسر لنا عنه ; لأن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج مسافرا فصار من أهل الفطر ، فمن ههنا سقطت عنه الكفارة ولأن المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفي أن يصوم فلما اختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل الصيام ، فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة ، وقد قال مالك المخزومي وابن كنانة في الذي يكون في سفر في رمضان ثم يفطر : إن عليه القضاء ولا كفارة عليه ، إلا أن وأشهب قال : إن تأول أن له الفطر ; لأن الله قد وضع عنه الصيام . أشهب
قال : وإن أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر ، فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا . وقال أشهب المخزومي : رأى فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فأفطر يومه ذلك : إن عليه القضاء والكفارة ; لأن الصوم وجب عليه في الحضر ، وقد روى ابن كنانة أشهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له إن الناس قد أصابهم العطش .
قال ابن القاسم : فقلت : لو أن رجلا لمالك ؟ أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم
قال : نعم ، قال : فقلت : فإن ؟ غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى [ ص: 273 ] الفطر من غير أن يقطعه متعمدا
قال : ليس عليه إذا كان هكذا قضاء . وقال : من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه إلا القضاء ، فلا قضاء عليه ، وإن أفطره متعمدا فعليه القضاء . ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر
قلت : أرأيت ؟ من أصبح مسافرا ينوي الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام
قال : لا يجزئه .
قلت : وهو قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال : إذا مالك فليصبح صائما وإن لم يصبح صائما أصبح ينوي الإفطار ثم دخل بيته وهو مفطر فلا يجزئه الصوم وإن نواه ، وعليه قضاء هذا اليوم . علم أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار
قلت : هل كان يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه هذا ؟ مالك
قال : لا يكره له أن يأكل في بقية يومه هذا قال : وقال : من دخل من سفره وهو مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه . مالك
قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ من أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك فأصبح صائما ، ثم خرج مسافرا فأكل وشرب في السفر
قال قال : إذا أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر ; لأن من أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغي له أن يفطر . مالك
قال : بلغني أن مالك : كان إذا علم أنه داخل عمر بن الخطاب المدينة من أول يومه وكان في سفر صام فدخل وهو صائم .
عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع : أنه أقبل في رمضان حتى إذا كان ابن عمر بالروحاء فقال لأصحابه : ما أرانا إلا مصبحي المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ومن شاء أفطر .
قلت : فإن أفطر بعدما خرج ؟
قال : قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه . مالك ، وأخبرني ابن وهب الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش عن قال : وإن كانوا ليرون أن من صام أفضل . أنس بن مالك
قال : ثم غزونا أنس حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان له ظهر أو فضل فليصم } . عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أبي مراوح { عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، أنه قال : يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه } . قال أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس : { وعائشة } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر .