قلت : أرأيت إن قال : لله علي أن أصوم غدا فيكون غدا الأضحى أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم  ، أيكون عليه قضاؤه في قول  مالك  ؟ 
قال ابن القاسم    : لا صيام عليه فيه ; لأنه إن كان لا يعلم أن غدا النحر أو الفطر فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك أو يجب عليه ، قال : وإن كان يعلم أن الفطر غدا أو النحر فذلك أيضا لا يلزمه ; لأن النبي عليه السلام نهى عن صيامهما فلا نذر لأحد فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يلزمه ذلك وهو رأيي والذي أستحسن . 
قلت : فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه ؟ فقال : لا قضاء عليه فيه بعد ذلك . 
قلت : فلم لا يقضيه ؟ 
قال ; لأنه أوجب على نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله ، جاء المنع من الله عز وجل فكل منع جاء من الله عز وجل فلا قضاء عليه وإن جاء المنع منه فعليه القضاء . 
قال ابن القاسم    : ورأيي والذي أستحسن أن من نذر صوم سنة بعينها أو أشهرا بعينها أو يوما بعينه ، صام من ذلك ما يصام وأفطر من ذلك ما يفطر ، ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عندما نذر أن عليه قضاء ما أفطر من ذلك . 
قال : وإن كان نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر ، وكان عليه اثنتا عشر شهرا وهذا الذي ذكرت لك قول  مالك    . وكذلك من نذر شهرا فإن عليه صيام شهر كامل وهذا رأيي . 
قال  مالك    : وأما الذي نذر سنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم بعينه ، فهو يصلي ما كان من اليوم يصلي منه ولا يصلي في الساعات التي لا يصلي فيها ولا شيء فيها ولا قضاء عليه ، قال : وإن جاء المنع منه فعليه القضاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					