قال ابن القاسم    : وقال  مالك    : من نذر صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة  ، فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ، ولا يصومها أحد إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ، ولا يصوم يوم النحر أحد وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل ، أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غيره فلا يفعل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					