الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلان قلت : أرأيت لو أن رجلا ؟ حلف بالله أن لا يدخل دار فلان لرجل سماه إلا أن يأذن له فلان لرجل سماه آخر ، أو حلف بالعتق أو بالطلاق ، فيموت فلان المحلوف عليه فيدخل الحالف دار فلان المحلوف عليه بإذن أيحنث أم لا
قال : يحنث .
قلت : أينتفع بإذن الورثة إذا أذنوا له ؟
قال : لا لأن هذا ليس بحق يورث .
قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يعطي فلانا حقه إلا أن يأذن له فلان ، فمات الذي اشترط إذنه المحلوف عليه ، أيورث هذا الإذن أم لا ؟
قال : لا يورث ، قلت : أفتراه حانثا ؟
قال : إن قضاه فهو [ ص: 615 ] حانث .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، إنما الذي سمعت من أنه يورث ما كان حقا للميت وخلفا له فهذا يورث لأنه كان حقا للميت مالك