قال ابن القاسم : كان يقول في مالك أنه يمسح عليهما . قال : ثم رجع فقال : لا يمسح عليهما . الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز
قلت : أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين ؟
قال : وقال : وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما . مالك
قلت : فإن ما قول لبس جرموقين على خفين في ذلك ؟ مالك
قال : أما في قول الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين ، فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك . مالك
قال ابن القاسم : وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على الأسفل مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه ، فإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي ينزع خفيه يعني وقد مسح عليهما فإن غسل رجليه مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء ، قال : وليس يأخذ بحديث مالك في تأخير المسح . ابن عمر