في قلت : فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج ؟ الوضوء من مس الذكر
قال : قال : لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفع ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف ، فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه . مالك
قلت : فإن مسه بباطن الأصابع ؟
قال : أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف ، قال لأن قال لي : إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة . مالكا
قال : وبلغني أن قال في مالكا إنه لا وضوء عليها . وقال مس المرأة فرجها فيمن مالك قال : يعيد وضوءه إذا فرغ من غسله من الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه . مس ذكره في غسله من الجنابة
قال ابن القاسم وعلي بن زياد وابن وهب وابن نافع عن عن مالك أنه سمع عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول : دخلت على عروة بن الزبير فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال مروان بن الحكم : ومن مس الذكر الوضوء ؟ فقال مروان عروة : ما علمت ذلك ، فقال أخبرتني مروان بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : { } . إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
قال عروة : ثم أرسل إلى مروان بسرة رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال ، وقالوا كلهم عن عن مالك عن نافع أنه كان يقول : إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء ، وقالوا أيضا عن ابن عمر عن مالك ابن شهاب عن عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت له : ما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ . سالم بن عبد الله
وذكروا أيضا عن عن مالك إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن سعد عن أنه كان يقول : الوضوء من مس الذكر ، وذكروا أيضا عن سعد عن مالك عن أبيه هشام بن عروة أنه كان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء . عروة