[ ص: 119 ] قال : وقال الوضوء من النوم : من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك أن وضوءه منتقض . قال : ومن نام نوما خفيفا - الخطرة ونحوها - لم أر وضوءه منتقضا . مالك
قال : وقال فيمن نام على دابته قال : إن طال ذلك به انتقض وضوءه وإن كان شيئا خفيفا فهو على وضوئه . مالك
قال : فقلت له : أرأيت إن نام الذي على دابته قدر ما بين المغرب والعشاء ؟
قال : أرى أن يعيد الوضوء في مثل هذا وهذا كثير ، قال : وهو عندي بمنزلة القاعد .
قال : وقال : من مالك وما أشبه ذلك فإن ذلك خفيف ولا أرى عليه الوضوء لأن هذا لا يثبت ، قال : فإن نام وهو محتب في يوم الجمعة ؟ نام وهو جالس بلا احتباء
قال : هذا أشد لأن هذا يثبت وعلى هذا الوضوء إن كثر ذلك وطال .
قال : عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية : { عطاء بن يسار يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم .
قال : عن مالك أن زيد بن أسلم قال : إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ . عمر بن الخطاب
قال عن ابن وهب عن حيوة بن شريح أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن كان يقول : ليس على المجتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء . أبا هريرة
قال وقال ابن وهب عطاء بن أبي رباح : إن الرجل إذا نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء . ومجاهد
قال عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال : إن السنة فيمن نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء .
قال علي بن زياد عن سفيان عن عن سعيد بن إياس الجريري أبي خالد بن علاق العبسي عن قال : من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء ، قال أبي هريرة : وأن ابن وهب كانت في يده مروحة وهو جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ ، وقال قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ابن أبي سلمة : من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال كان .