قال ابن القاسم : سألت مالكا عن الرجل يجد الماء وهو على غير وضوء ولا يقدر عليه وهو في بئر أو في موضع لا يقدر عليه ؟
قال : يعالجه ما لم يخف فوات الوقت فإذا خاف فوات الوقت [ ص: 147 ] تيمم وصلى .
قلت : أرأيت إن تيمم رجل فيمم وجهه في موضع ويمم يديه في موضع آخر ؟
قال : إن تباعد ذلك فليبتدئ التيمم وإن لم يتطاول ذلك وإنما ضرب لوجهه في موضع ثم قام إلى موضع آخر قريب من ذلك فضرب ليديه أيضا وأتم تيممه فإنه يجزئه .
قلت : هذا قول مالك قال : هو عندي مثل الوضوء .
قلت له : فإن نكس التيمم فيمم يديه قبل وجهه ثم وجهه بعد يديه ؟
قال : إن صلى أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل .
قلت : وهذا قول مالك قال : هو مثل الوضوء .


