قلت لابن [ ص: 397 ] القاسم : في قول متى يقطع التلبية ؟ مالك
قال : إذا راح إلى المسجد ، يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية . قال : ووقفناه على ذلك فأخبرنا بما أخبرتك ، فكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا أنه رأيه ، إنه قال : لا يلبي الإمام يوم عرفة على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته . قال : ولم يوقت لنا في تكبيره وقتا ، قال : وكان قبل ذلك يقول : يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف ، وكان يقول يقطع إذ زاغت الشمس ، فلما وقفناه عليه قال : إذا راح إلى المسجد قطع ، يريد إذا كان رواحه بعد زوال الشمس . مالك
قلت لابن القاسم : أكان يأمر مالك بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية ؟
قال : ما سألته عن هذا ولا أرى بأسا أن يكبر .
قلت لابن القاسم : أرأيت بالمشعر الحرام أيكبر في دبرها في المغرب والعشاء والصبح ؟ قال : لا . الصلاة
قلت لابن القاسم : ؟ متى يقطع الذي فاته الحج التلبية
قال : إذا دخل الحرم .
قلت : وهذا قول ؟ قال : هذا رأيي لأنها قد صارت عمرة . مالك
قال : وقال : والمحرم بالحج لا يقطع التلبية حتى يروح إلى الصلاة يوم مالك عرفة ، إلا أنه إذا دخل المسجد الحرام أول ما يدخل فطاف بالبيت يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة ، ثم يرجع إلى تلبيته حتى يروح يوم عرفة إلى الصلاة .
قال : وإن لبى إذا دخل حول البيت الحرام لم أر ذلك ضيقا عليه ، ورأيته في سعة .
قال ابن القاسم ، قال : لا بأس أن يلبي في السعي بين مالك الصفا والمروة وذلك واسع .
قلت لابن القاسم : أكان يكره له مالك مكة وهو مفرد بالحج أو قارن أن يلبي من حين يبتدئ الطواف بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة ؟ إذا دخل في الطواف الأول يوم يدخل
قال نعم من غير أن يراه ضيقا عليه إذا لبى .
قال : وكان إذا أفتى بهذا يقول : لا يلبي من حين يبتدئ الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين مالك الصفا والمروة ، يقول على أثر ذلك : وإن لبى فهو في سعة ، قال : وإذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة عاد إلى التلبية .
قال ابن القاسم : قال : مالك الحرم ثم لا يعود إليها ، والذي يحرم من غير ميقاته مثل والمحرم بالعمرة من ميقاته يقطع التلبية إذا دخل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة . قال : فقلت له : أو المسجد ؟
قال : أو المسجد كل ذلك واسع .