قلت لابن القاسم    : أرأيت المحصر بمرض في حجته من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج ؟  قال ابن القاسم    : قال  مالك    : لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم    . 
قال : وقال  مالك    : ولا يحله من إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنين . 
قلت لابن القاسم    : فإن هو تطاول به مرضه حتى جاء في حج قابل فخرج فوافى الحج وهو في إحرامه الذي كان أحصر فيه وحج به قابلا ؟  قال : يجزئه من حجة الإسلام . 
قلت لابن القاسم    : ويكون عليه الدم في هذا ؟ 
قال : لا دم عليه في هذا ، وهذا قول  مالك    . قال : قال  مالك    : والمحصور بعدو يحل بموضعه الذي حصر فيه  وإن كان في غير الحرم  ، ويحلق أو يقصر ولا بد له  [ ص: 398 ] من الحلق أو التقصير . 
قلت لابن القاسم    : أكان  مالك  يأمر بالهدي إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه الذي هو معه ؟  قال : نعم . 
قال : وقلت  لمالك    : فإن كان المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ذلك من حجة الإسلام ؟  قال : لا يجزئه وعليه حجة الإسلام من قابل . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الإسلام ثم أحصر فصد عن البيت ، أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها ؟  قال : لا . 
قلت : وكذلك إن صد عن العمرة بعدو حصره  ؟ 
قال : نعم لا قضاء عليه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن أحصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج ؟  قال : لا يكون محصورا وإن حصره العدو حتى يفوته الحج . 
قلت : فإن أحصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام ، أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج ؟  قال : نعم هو الآن محصور . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : ما أدري ، أوقفته عليه وهو رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					