قلت لابن القاسم : أرأيت قال المحصر بمرض في حجته من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج ؟ ابن القاسم : قال : لا يقطع التلبية حتى يدخل أول مالك الحرم .
قال : وقال : ولا يحله من إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنين . مالك
قلت لابن القاسم : فإن هو قال : يجزئه من حجة الإسلام . تطاول به مرضه حتى جاء في حج قابل فخرج فوافى الحج وهو في إحرامه الذي كان أحصر فيه وحج به قابلا ؟
قلت لابن القاسم : ويكون عليه الدم في هذا ؟
قال : لا دم عليه في هذا ، وهذا قول . قال : قال مالك : مالك وإن كان في غير والمحصور بعدو يحل بموضعه الذي حصر فيه الحرم ، ويحلق أو يقصر ولا بد له [ ص: 398 ] من الحلق أو التقصير .
قلت لابن القاسم : أكان يأمر بالهدي مالك قال : نعم . إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه الذي هو معه ؟
قال : وقلت : فإن كان لمالك قال : لا يجزئه وعليه حجة الإسلام من قابل . المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ذلك من حجة الإسلام ؟
قلت لابن القاسم : أرأيت هذا قال : لا . المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الإسلام ثم أحصر فصد عن البيت ، أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها ؟
قلت : وكذلك إن ؟ صد عن العمرة بعدو حصره
قال : نعم لا قضاء عليه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن قال : لا يكون محصورا وإن حصره العدو حتى يفوته الحج . أحصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج ؟
قلت : فإن قال : نعم هو الآن محصور . أحصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام ، أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج ؟
قلت : وهذا قول ؟ قال : ما أدري ، أوقفته عليه وهو رأيي . مالك