قلت لابن القاسم : فإن مكة حتى خرج إلى عرفات ففرض المعتمر الحج وخرج إلى دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات ؟
قال : يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران ، ويكون على القارن أيضا دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة ، وليس على المعتمر غير دم القران لأن له أن يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت .