قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم   أو متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم   ، أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل الحرم  ؟ 
قال : لا يكون عليه الدم . 
قلت : وإن هو مضى إلى عرفات  ولم يدخل الحرم  ، أيكون عليه الدم  لما ترك من أن يعود إلى الحرم  بعد إحرامه إذا كان مراهقا ؟ 
قال : لا يكون عليه الدم ، قال : وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم  لأنه كان مراهقا ، فلما خرج إلى الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص . 
قلت له : أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم  إذا دخل الحرم  قبل أن يخرج إلى عرفات  بالبيت ، ويسعى بين الصفا  والمروة   ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة  من الحرم  ، لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة  إذا دخل الحرم  وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت ، وإذا طاف سعى بين الصفا  والمروة  ؟ 
قال : نعم ، وهو قول  مالك    . 
قال : وقال  مالك    : إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة  بالحج ، فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة  من عرفات   ، فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا  والمروة    . 
قال : فقلنا  لمالك    : فلو أن هذا المكي لما أحرم بالحج من مكة  أو هذا  [ ص: 405 ] المتمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا  والمروة  قبل خروجه إلى عرفات  ؟ 
قال : فإذا رجع من عرفات  فليطف بالبيت وليسع بين الصفا  والمروة  ، ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا  والمروة  ، قال : فقلنا  لمالك    : فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا  والمروة  حين رجع من عرفات  حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي  ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم وذلك أيسر شأنه عندي ، وقال  مالك    : وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا  والمروة  يجزئه ويكون عليه الدم . 
				
						
						
