قلت لابن القاسم : عند أين المواقيت ؟ مالك
قال : ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة من أهل العراق ، وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان وأهل الشام وأهل مصر ومن ورائهم من أهل المغرب ، فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها .
قال : ومن مر من أهل مالك الشام أو أهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ، ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به ، وأهل اليمن من يلملم وأهل نجد من قرن ، قال : ووقت مالك عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق .
قال : وهذه المواقيت لمن مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت . مالك
قال : فقلنا : فلو أن لمالك العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ؟ رجلا من أهل
قال : ليس له ذلك إنما مالك الجحفة مصر وأهل الشام ومن وراءهم ، وليست ميقات أهل الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها .
قال ابن القاسم : قال لي : وكل من مالك ، مثل أن يمر أهل مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق ، وإن قدموا من اليمن فمن يلملم ، وإن قدموا من نجد فمن قرن ، وكذلك جميع أهل الآفاق من مر منهم بميقات ليس له فليهلل من ميقات أهل ذلك البلد ، إلا أن قال غير مرة في أهل مالكا الشام وأهل مصر : إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ، ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة ، قال ابن القاسم : لأنها طريقهم .