قلت لابن القاسم : بعرفة في قول أي هدي يجب علي أن أقف به ؟ مالك
قال : كل هدي لا يجوز لك أن تنحره إن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم ، أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة ، لأنه إن فات هذا الهدي الوقوف بعرفة لم ينحره حتى يخرج به إلى الحل إذا كان إنما اشتري في الحرم .