قلت : أرأيت إن كان الحرم وأخطأه الوقوف به [ ص: 412 ] بعرفة ، أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول اشترى هذا الهدي في الحل وساقه إلى ؟ مالك
قال : لا يخرجه إلى الحل ثانية ، قلت : بعرفة أو اشتراه بعدما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول فأين ينحر كل هدي أخطأه الوقوف ؟ مالك
قال : قال : ينحره مالك بمكة ولا ينحره بمنى .
قال : وقال : لا ينحر مالك بمنى إلا كل هدي وقف به بعرفة ، فأما ما لم يوقف به بعرفة فنحره بمكة لا بمنى .