قلت لابن القاسم : في قول أي الأسنان تجوز في الهدي والبدن والضحايا ؟ مالك
قال : الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ، ولا يجوز من البقر والإبل والمعز إلا الثني فصاعدا ، قال : وقد كان مالك يقول : لا يجوز إلا الثني من كل شيء . ابن عمر قال : ولكن النبي عليه السلام قد رخص في الجذع من الضأن ، وأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء من الضحية والهدي .
قلت لابن القاسم : فما البدن عند ؟ قال : هي الإبل وحدها ، قلت : فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها ؟ مالك
قال : نعم وتعجب ممن يقول لا يكون إلا في الإناث . مالك
قال : وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه : { مالك والبدن جعلناها لكم } ولم يقل ذكرا ولا أنثى .
قلت لابن القاسم : في قول فالهدي من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى ؟ مالك
قال : نعم .