قلت لابن القاسم : حتى الطواف والسعي بين مالك الصفا والمروة ؟ متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول
قال : إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه ، قلت : أرأيت إن هو الصفا والمروة بعدما انصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع ؟ أخر الإفاضة والسعي بين
قال : قال : إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي ، قلت : فما حد ذلك ؟ مالك
قال : إنما قال لنا : إذا تطاول ذلك ، قال وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الإفاضة حتى ينصرف من مالك منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل .