أرأيت من عرفات قبل أن تغيب الشمس ما عليه في قول دفع من ؟ مالك
قال : إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف بها تم حجه ، قال ابن القاسم : ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي يأتي مفاوتا ، قال : وإن لم يعد إلى مالك عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا ، والهدي ينحره في حج قابل هو كمن فاته الحج . قلت : أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام ، أيجزئه الوقوف في قول ؟ مالك
قال : لا أحفظه من ، وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل له الدفع ، ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل . مالك