قلت : هل كان مالك ؟ يكره للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رءوسهما في الماء
قال : نعم كان يكره ذلك لهما . قلت : فهل كان يرى عليهما شيئا إن فعلا ذلك ؟ مالك
قال : كان يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئا وهو رأيي . قال : وقال في الصائم إن لم يدخل حلقه شيء فلا شيء عليه . مالك