قلت لابن القاسم : ما قول فيمن مالك ؟ قرن الحج والعمرة فأصاب صيدا وهو محرم قارن
قال : قال : عليه جزاء واحد ، قلت له : ما قول مالك فيما أصاب المحرم من الصيد كيف يحكم عليه ؟ مالك
قال : سألنا عن الرجل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام أيقوم الصيد دراهم أم طعاما ؟ مالكا
قال : الصواب من ذلك أن يقوم طعاما ولا يقوم دراهم ، ولو قوم الصيد دراهم ثم اشترى بها طعاما لرجوت أن يكون واسعا ، ولكن الصواب من ذلك أن يحكم عليه بالطعام ، فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من الإمداد فيصوم مكان كل مد يوما ، وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة . قلت له : فإن كان في الطعام كسر المد ؟
قال : ما سمعت من في كسر المد شيئا ولكن أحب إلي أن يصوم له يوما . وقال مالك ابن القاسم : ولم يقل لنا إنه نظر إلى جزاء الصيد من النعم فيقوم هذا الجزاء من النعم طعاما ، ولكنه قال ما أعلمتك . قلت : وكيف يقوم هذا الصيد طعاما في قول مالك ، أحي أم مذبوح أم ميت ؟ مالك
قال : بل يقوم حيا عند على حاله التي كان عليها حين أصابه ، قال : قال مالك : ولا ينظر إلى فراهيته ولا إلى جماله ، ولكن إلى ما يساوي من الطعام بغير فراهية ولا جمال ، وشبه ذلك بفراهية البازي لا ينظر إلى قيمة ما يباع به أو لو صيد لفراهيته . مالك
قال ابن القاسم .
وقال : إن الفارة من الصيد والبزاة وغير الفارة إذا أصابه الحرام في الحكم سواء ، قلت : فكيف يحكم عليه إن أراد أن يحكم عليه بالنظير من النعم ؟ مالك
قال : لقلنا أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم بما قد مضى وجاءت به الآثار ، أم يستأنف الحكم فيه ؟ لمالك
قال : بل يستأنف الحكم فيه ، قلت لابن القاسم : فإنما فيه الاجتهاد عند إذا حكم عليه في الجزاء ، قال : نعم ، قال مالك : ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى . مالك
قال : وقال : لا يحكم في جزاء الصيد من الغنم والإبل والبقر إلا بما يجوز في الضحايا والهدايا من الثني فصاعدا ، إلا من الضأن فإنه يجوز الجذع وما أصابه المحرم مما لم يبلغ أن يكون مما يجوز في الضحايا والهدي من الإبل والبقر والغنم فعليه فيه الطعام والصيام . مالك
قال : ولا يحكم بالجفرة ولا بالعناق ولا يحكم بدون المسن . مالك