قلت : فما قول  مالك  في الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم  ؟ 
قال : قال  مالك    : عليه إن كان ضربها خطأ دية للمرأة ، ودية للجنين كاملة ، تحمل العاقلة ذلك وفي الجنين قسامة ، قلت : وكذلك إن ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه  ، إنه ينبغي أن يكون عليه جزاء الأم وجزاء الجنين كاملا ؟ 
قال : نعم ،  [ ص: 447 ] قلت : ويحكم في هذا الجنين في قول إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء ؟ 
قال : قال  مالك    : يحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم في كباره ، وشبههم بالأحرار . صغار الأحرار وكبارهم في الدية سواء ، قال فكذلك الصيد . قلت : فهل ذكر لكم  مالك  في جراحات الصيد أنه يحكم فيها إذا هي سلمت نفسها من بعد الجراحات ، كما يحكم في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت ، قلت : فما ترى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم ؟ 
قال : لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح . 
قلت : أرأيت إذا ضرب الرجل المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب  ، أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال    : لا أحفظه من  مالك  ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي فعل ذلك بنفسه ، قال : وإنما قلته لأن  مالكا  قال في الرجل يحفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيه إنسان فيهلك  ، أنه لا دية له على الذي حفر البئر في موضع يجوز له أن يحفر ، وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد . قلت : وكذلك من حفر بئرا للماء وهو محرم فعطب به صيد  ؟ 
قال : كذلك أيضا لا شيء عليه في رأيي . قلت : وكذلك أيضا إن رآني الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا جزاء علي ؟ 
قال : أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك أنه نفر من رؤيتك . 
				
						
						
