قلت : أرأيت إذا أيكون عليه الجزاء في قول فزع الصيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد في حصره ذلك ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ، هل تحفظ فيه عن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على نفسه أو على غنمه أو على دابته فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب شيئا ؟ مالك قال : لا أحفظ عن فيه شيئا ، ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد ، قلت له : وإنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يفعله للسبع وللذئب ؟ مالك
قال : لأن قال : لو أن رجلا حفر في منزله بئرا للسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق ، فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته ضامنا للدية ، قلت : وهل يرى مالكا أن يضمن دية السارق إن وقع فيه فمات ؟ مالك
قال : قال : نعم يضمنه . مالك