الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا شيء عليه ولا يرسله ، قلت : فإن أحرم وفي يديه صيد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يرسله ، قلت : فإن أحرم والصيد معه في قفص ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يرسله ، قلت : وكذلك إن أحرم وهو يقود صيدا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم يرسله إذا كان يقوده . قلت : فالذي في بيته الصيد لم قال مالك لا يرسله إذا أحرم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يده .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : [ ص: 448 ] إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه ، فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ، قلت : فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم عليه أن يرسله ، قلت : فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده أن يفعله ويحكم عليه بإرساله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية