قلت لابن القاسم    : أرأيت إن صاد محرم صيدا فأتاه حلال أو حرام ليرسلاه من يديه فتنازعاه فقتلاه بينهما  ما عليهما في قول  مالك  ؟ 
قال : عليهما في رأيي إن كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما ، وإن كان الذي نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال ; لأن هذا المحرم لم يملك هذا الصيد ، قلت : وكذلك إن أحرم وهو في يده قد كان صاده وهو حلال ؟ 
قال : نعم هو مثل الأول ، ولا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن الصيد الذي هو في يده حين أحرم ، قلت : فهل يضمنان هذا الجزاء لهذا المحرم إذا نازعاه في الصيد الذي هو في يده حتى قتلاه ؟ 
قال : لا أحفظ من  مالك  في هذا شيئا ، ولكن لا أرى أن يضمنا له الجزاء لأنهما إنما أرادا أن  [ ص: 449 ] يرسلا الصيد من يده فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغي له أن يمنعهما فمات الصيد من ذلك ، فلا يضمنان له شيئا لأن القتل جاء من قبله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					