قلت لابن القاسم    : أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا شيء عليه في ذلك ، قال ابن القاسم    : قال  مالك    : لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو وتفترس ، فأما صغار أولادها التي لا تعدو ولا تفترس فلا ينبغي للمحرم قتلها ، وقال  مالك    : لا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					