قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه
قال : قال : لا شيء عليه في ذلك ، قال مالك ابن القاسم : قال : لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو وتفترس ، فأما صغار أولادها التي لا تعدو ولا تفترس فلا ينبغي للمحرم قتلها ، وقال مالك : لا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه . مالك