قلت : فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية يهوديا أو نصرانيا  أيجزئه ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : قال لي  مالك    : لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، قلت : فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ؟ 
قال : أرى أن عليه البدل ، لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيه يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					