قلت : فنذر المساكين إن أكل أيكون عليه البدل  ؟ 
قال : لم يكن هدي نذر المساكين عند  مالك  بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه ، إلا أن  مالكا  كان يستحب أن يترك الأكل منه ، قلت له : فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول  مالك  ؟ 
قال    : لا أدري ما قول  مالك  فيه ، وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					