قلت : أرأيت إن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه طيب مرارا أتكون عليه كفارة واحدة في قول مالك أم كفارة لكل مرة ؟
قال : بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك ، قال : فإن انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك فداواه فعليه فدية أخرى ، لأن هذا وجه غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي مالك . قلت : وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدواء فيه طيب مرارا ؟
قال : نعم في قول مالك ، إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه إلا فدية واحدة ، قلت : فإن ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك [ ص: 461 ] الدواء الذي فيه الطيب ؟
قال : عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لأن هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه طيب ، قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


