الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
757 790 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12196أبي يعفور، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650748صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=37أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، nindex.php?page=treesubj&link=32714_17998وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
nindex.php?page=showalam&ids=12196أبو يعفور ، هو: العبدي الكوفي، اسمه: وقدان . وقيل: واقد ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12196أبو يعفور الأكبر .
وهذا الحديث قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني وغيره أنه غير مرفوع، ومرادهم: أنه ليس فيه تصريح بذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنه في حكم المرفوع، فإن الصحابي إذا قال: " أمرنا - أو نهينا - بشيء "، وذكره في معرض الاحتجاج به قوى الظن برفعه؛ لأنه غالبا إنما يحتج بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهيه.
وقد ورد التصريح برفعه من وجه فيه ضعف، من رواية عكرمة بن إبراهيم الأزدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=72782قلت لأبي: رأيت أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يطبقون أيديهم، ويضعونها بين ركبهم إذا ركعوا، فقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل الشيء زمانا، ثم يدعه، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركع - أو قال -: أشهد أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع يضع راحتيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه .
[ ص: 46 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة في " مسنده ".
وقال: عكرمة بن إبراهيم ، منكر الحديث.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، أنه قال: ليس فيه شيء.
وروى عاصم بن كليب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، قال: قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672561عبد الله : علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة، فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعدا ، فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا.
يعني: الإمساك على الركبتين .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وقال: إسناد صحيح ثابت.
وهذه الرواية - أيضا - تدل على رفع الأمر بالإمساك بالركبتين، لأن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتطبيق لا يترك بأمر غيره بما يخالفه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الركب سنت لكم، فخذوا بالركب .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وقال: حديث حسن صحيح.
[ ص: 47 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولفظه: قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما السنة الأخذ بالركب . وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال: سنت لكم الركب، فأمسكوا بالركب .
وسماع nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين .
وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة وضع اليدين على الركبتين في الركوع من فعله وأمره، وليس شيء منها على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأجمع عليه أئمة الأمصار.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يطبق في ركوعه، فيجعل أحد كفيه على الآخر، ويجعلها بين ركبتيه، وقد رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان يأمر أصحابه بذلك.
وقد خرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه ".
وبه أخذ أصحابه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود وأبو عبيدة بن عبد الله.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يذهب إليه ثم رجع إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره.
وذكر أكثر العلماء: أن التطبيق كان شرع أولا، ثم نسخ حكمه، واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وما في معناه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن خيثمة ، عن أبي سبرة الجعفي ، قال: قدمت المدينة، فجعلت أطبق كما يطبق أصحاب عبد الله وأركع، فقال رجل: ما حملك على هذا؟ قلت: كان عبد الله يفعله، وذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله. قال: صدق عبد الله ، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربما صنع الأمر [ ص: 48 ] ثم أحدث الله له الأمر الآخر، فانظر ما أجمع عليه المسلمون فاصنعه. فلما قام كان لا يطبق.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - تعليقا - بمعناه، وعنده فقال لي رجل من المهاجرين - فذكره.
وأكثر العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=22737وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة ، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق.
وروى عاصم بن ضمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أن الراكع مخير بين أن يضع يديه على ركبتيه أو يطبق.
وذهب طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق، وإبطال الصلاة به؛ للنهي عنه كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو إسحاق الجوزجاني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة - فيمن طبق ولم يضع يديه على ركبتيه -: أحب إلي أن يعيد.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه سئل عن قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : من صلى بالتطبيق يجزئه؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو أن يجزئه. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه كما قال، إذا كان به علة.
وحمل أبو حفص البرمكي - من أصحابنا - قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما إذا كان به علة، فإن لم يكن به علة فلا تجزئه صلاته، إلا أن لا يعلم بالنهي عنه.
وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق في رواية أخرى.
فعلى قول هؤلاء: يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة.
[ ص: 49 ] وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك، فإنه روي عن جماعة، أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع.
وممن روي ذلك عنه: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وقال: هو أدنى ما يجزئ في الركوع.