2596 10 - حدثنا عن محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، رضي الله عنهما ، قال : ابن عباس فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن ، والربع ، وللزوج الشطر ، والربع . كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ،